فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِهَذَا) أَيْ لِكَوْنِ الْفَرْضِ الْحَقِيقِيِّ هُوَ الثَّانِيَةُ.
(قَوْلُهُ وَصَلَاةُ الثَّانِيَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْجَمْعُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ قِيَاسُهُ هَذَا عَلَى إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ لَمْ يُصَرِّحْ أَيْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّ الْجَامِعَ مَا ذُكِرَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بَلْ مُرَادُهُ أَنَّ الْفَرْضَ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدٌ بِالذَّاتِ وَمَا عَدَاهُ فَوُجُوبُهُ بِالتَّبَعِ إمَّا لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ أَوْ لِيَتَوَسَّلَ بِهِ إلَى تَيَقُّنِ الْبَرَاءَةِ وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ قُلْت فَكَيْفَ جَمَعَهُمَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَرْضٌ قُلْت هَذَا كَالْمَنْسِيَّةِ مِنْ خَمْسٍ يَجُوزُ جَمْعُهَا بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ كَانَتْ فُرُوضًا لِأَنَّ الْفَرْضَ بِالذَّاتِ وَاحِدَةٌ انْتَهَتْ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مِثْلُ عِبَارَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ فَهَذَا) أَيْ جَوَازُ الْجَمْعِ فِي صَلَاةِ نَحْوِ الْمَرْبُوطِ بِخَشَبٍ.
(قَوْلُهُ بَلْ هَذَا أَوْلَى إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الصَّلَاتَانِ هُنَا وَظِيفَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَفَى التَّيَمُّمُ لَهُمَا بِخِلَافِ صَلَوَاتِ الصَّبِيِّ فَإِنَّ كُلًّا وَظِيفَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ سم.
(وَيَتَنَفَّلُ مَا شَاءَ)؛ لِأَنَّ النَّفَلَ لَا يَنْحَصِرُ فَخُفِّفَ فِيهِ (وَالنَّذْرُ) أَيْ الْمَنْذُورُ مِنْ نَحْوِ صَلَاةٍ وَطَوَافٍ (كَفَرْضٍ) أَصْلِيٍّ (فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ نَعَمْ إنْ نَذَرَ إتْمَامَ كُلِّ نَفْلٍ شَرَعَ فِيهِ جَازَ لَهُ نَوَافِلُ مَعَ فَرْضِهِ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَهَا نَفْلٌ وَالْقِرَاءَةُ الْمَنْذُورَةُ كَذَلِكَ إنْ عَيَّنَهَا نَعَمْ إنْ قَطَعَهَا بِنِيَّةِ الْإِعْرَاضِ، ثُمَّ أَرَادَ إتْمَامَهَا احْتَمَلَ وُجُوبَ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ الْبَقِيَّةِ صَيَّرَهَا كَالْفَرْضِ الْمُسْتَقِلِّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَذَرَ سُورَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ فَيَحْتَمِلُ وُجُوبَ التَّيَمُّمِ لِكُلٍّ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُسَمَّيَانِ الْآنَ فَرْضًا وَاحِدًا (وَالَأَصَحُّ صِحَّةُ) فُرُوضِ كِفَايَةٍ نَحْوِ (جَنَائِزَ) وَإِنْ تَعَيَّنَتْ (مَعَ فَرْضٍ) عَيْنِيٍّ لِشَبَهِهَا أَصَالَةً بِالنَّفْلِ فِي جَوَازِ التَّرْكِ وَتَعَيُّنُهَا بِانْفِرَادِ الْمُكَلَّفِ عَارِضٌ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ فِيهَا الْجُلُوسُ وَالرُّكُوبُ؛ لِأَنَّهُ يَمْحُو رُكْنَهَا الْأَعْظَمَ وَهُوَ الْقِيَامُ وَمَرَّ أَنَّ نِيَّةَ النَّفْلِ تُبِيحُهَا خِلَافًا لِقَوْلِ شَارِحِ هُنَا لَا تُبِيحُهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَهِيَ رُتْبَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ. اهـ. وَيَلْزَمُهُ أَنَّ نِيَّةَ النَّفْلِ لَا تُبِيحُ نَحْوَ مَسِّ الْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحُوا بِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَالنَّذْرُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَالْوِتْرِ وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يُسَمَّى صَلَاةً وَاحِدَةً مَنْذُورَةً فَلَمْ يَلْزَمْهُ تَكْرِيرُ التَّيَمُّمِ بِتَكْرِيرِ الْفَصْلِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ. اهـ. وَقَالَ م ر إنَّهُ لَيْسَ بَعِيدًا فَانْظُرْ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْأَرْبَعِ الْقَبْلِيَّةِ أَوْ الْبَعْدِيَّةِ.
(قَوْلُهُ احْتَمَلَ وُجُوبَ التَّيَمُّمِ) كَأَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ مَفْرُوضَةٌ فِي الْجُنُبِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي تَحْتَاجُ قِرَاءَتُهُ لِلطَّهَارَةِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَتَنَفَّلُ) أَيْ مَعَ الْفَرِيضَةِ وَبِدُونِهَا بِتَيَمُّمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالنَّذْرُ كَفَرْضٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَالْوِتْرِ وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يُسَمَّى صَلَاةً وَاحِدَةً مَنْذُورَةً فَلَمْ يَلْزَمْهُ تَكْرِيرُ التَّيَمُّمِ بِتَكْرِيرِ الْفَصْلِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ. اهـ. وَقَالَ م ر إنَّهُ أَيْ الِاحْتِمَالُ لَيْسَ بَعِيدًا فَانْظُرْ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْأَرْبَعَ الْقَبَلِيَّةَ وَالْبَعْدِيَّةَ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ قَوْلُهُ فَلَمْ يَلْزَمْهُ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ التَّرَاوِيحِ مَا لَمْ يَنْذِرْ أَنَّهُ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ نَذَرَ ذَلِكَ وَجَبَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَيَمُّمٌ سَوَاءٌ الْوِتْرُ وَالضُّحَى وَغَيْرُهُمَا لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا بِنَذْرِ السَّلَامِ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ عَنْ كَوْنِهَا صَلَاةً وَاحِدَةً.
وَأَمَّا التَّرَاوِيحُ فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُ السَّلَامِ فِيهَا لِوُجُوبِهِ شَرْعًا وَالْوَاجِبُ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ.
(قَوْلُهُ فَانْظُرْ سُنَّةَ الظُّهْرِ إلَخْ) أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْتَفِي فِيهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ كَالْوِتْرِ وَكَسُنَّةِ الظُّهْرِ الضُّحَى وَإِنْ سَلَّمَ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.
وَأَمَّا التَّرَاوِيحُ فَقِيلَ يَجِبُ أَنْ يَتَيَمَّمَ فِيهَا لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ لِوُجُوبِ السَّلَامِ فِيهَا مِنْهُمَا لَكِنْ نَقَلَ عَنْ فَتَاوَى حَجّ أَنَّهَا كَالْوِتْرِ فَيَكْتَفِي لَهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ اسْمَ التَّرَاوِيحِ يَشْمَلُهَا كُلَّهَا فَهِيَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ ع ش وَتَقَدَّمَ فِي هَامِشٍ لَا الْفَرْضُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَصْلٌ إلَخْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ.
(قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ صَلَاةٍ إلَخْ) كَالْقِرَاءَةِ الْمَنْذُورَةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ) إلَى قَوْلِهِ الْقِرَاءَةُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ جَازَ لَهُ نَوَافِلُ مَعَ فَرْضِهِ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَبْطَلَهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا فَهَلْ إذَا أَعَادَهَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فَرْضٍ آخَرَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لَكِنَّ قِيَاسَ قَوْلِ حَجّ نَعَمْ إنْ قَطَعَهَا أَيْ النَّافِلَةَ الَّتِي نَذَرَ إتْمَامَهَا بِنِيَّةِ الْإِعْرَاضِ، ثُمَّ أَرَادَ إتْمَامَهَا اُحْتُمِلَ وُجُوبُ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ إلَخْ وُجُوبُ التَّيَمُّمِ فِيمَا لَوْ أَبْطَلَهَا، ثُمَّ أَرَادَ إعَادَتَهَا.

.فَرْعٌ:

تَيَمَّمَ لِلْفَرْضِ وَأَحْرَمَ بِهِ، ثُمَّ بَطَلَ أَوْ أَبْطَلَهُ فَالْوَجْهُ إعَادَةُ ذَلِكَ الْفَرْضِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ بِهِ الْفَرْضَ ع ش وَقَوْلُهُ أَيْ النَّافِلَةَ الَّتِي نَذَرَ إتْمَامَهَا وَيُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ التُّحْفَةِ أَنَّ مَرْجِعَ ضَمِيرِ قَطَعَهَا الْقِرَاءَةُ الْمَنْذُورَةُ لَا النَّافِلَةُ الَّتِي إلَخْ فَقِيَاسُهُ الْمَبْنِيُّ عَلَى تَفْسِيرِهِ فَاسِدٌ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ مَا قَالَهُ فَالْمَقِيسُ عَيْنُ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ فَمَا مَعْنَى قِيَاسِهِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ كَفَرْضٍ أَصْلِيٍّ أَوْ كَالصَّلَاةِ الْمَنْذُورَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا مَعَ فَرْضٍ آخَرَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَجَازَ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِتَيَمُّمِهَا مَا شَاءَ مَعَهَا وَبِدُونِهَا.
(قَوْلُهُ إنْ قَطَعَهَا) أَيْ الْقِرَاءَةَ الْمَنْذُورَةَ كَمَا يَأْتِي عَنْ سم مَا يُفِيدُ هَذَا التَّفْسِيرَ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ سِيَاقُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَسِيَاقُهُ خِلَافًا لِمَا مَرَّ عَنْ ع ش مِنْ إرْجَاعِ الضَّمِيرِ لِلنَّافِلَةِ الَّتِي نَذَرَ إتْمَامَهَا.
(قَوْلُهُ اُحْتُمِلَ وُجُوبُ التَّيَمُّمِ) كَأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مَفْرُوضَةٌ فِي الْجُنُبِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَحْتَاجُ قِرَاءَتُهُ لِلطَّهَارَةِ سم وَإِلَى تَرْجِيحِ هَذَا الِاحْتِمَالِ يَمِيلُ كَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا وَيُصَرِّحُ بِتَرْجِيحِهِ مَا نَقَلَهُ ع ش عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لَهُ مِمَّا نَصُّهُ فَإِنْ فُرِضَ تَعَيُّنُهَا أَيْ الْقِرَاءَةِ لِخَوْفِ نِسْيَانٍ فَهَلْ بِتَسْبِيحُ مِنْهَا بِتَيَمُّمٍ لَهَا مَا نَوَاهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ أَوْ مَا دَامَ الْمَجْلِسُ مُتَّحِدًا أَوْ مَا لَمْ يَقْطَعْهَا بِنِيَّةِ الْإِعْرَاضِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَاَلَّذِي يَنْقَدِحُ الثَّالِثُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَا لَوْ قَطَعَ الْقِرَاءَةَ الْمَنْذُورَةَ بِنِيَّةِ الْإِعْرَاضِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيَلْزَمُهُ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَعَ فَرْضٍ) مُرَادُهُ بِهِ أَنَّهُ إذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ ذَلِكَ الْفَرْضَ وَيُصَلِّيَ مَعَهُ أَيْضًا عَلَى جَنَائِزَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ لَا الْفَرْضُ عَلَى الْمَذَاهِبِ.
(قَوْلُهُ لِقَوْلِ شَارِحٍ) هُوَ ابْنُ شُهْبَةَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَهِيَ رُتْبَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ إلَخْ) أَيْ فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِ الْفَرِيضَةِ الْجِنَازَةَ وَبِتَيَمُّمِ الْجِنَازَةِ النَّافِلَةَ وَلَا يُصَلِّي بِتَيَمُّمِ النَّافِلَةِ الْجِنَازَةَ وَلَا بِتَيَمُّمِ الْجِنَازَةِ الْفَرِيضَةَ وَهَذَا الْقَوْلُ مَمْنُوعٌ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ صَحِيحٌ فِي الْبَاقِي مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ) أَيْ ذَلِكَ الشَّارِحَ يَعْنِي تَعْلِيلَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ مَنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ) وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا لَزِمَهُ فِعْلُ الْخَمْسِ فَوْرًا وُجُوبًا إنْ كَانَ الْفَوَاتُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِلَّا فَنَدْبًا وَكَنِسْيَانِ إحْدَاهُنَّ مَا لَوْ صَلَّاهُنَّ بِخَمْسِ وُضُوءَاتٍ، ثُمَّ عَلِمَ تَرْكَ لُمْعَةٍ مِنْ إحْدَاهُنَّ لِتَيَقُّنِهِ حِينَئِذٍ أَنَّ عَلَيْهِ إحْدَاهُنَّ، وَقَدْ جَهِلَ عَيْنَهَا فَيَلْزَمُهُ فِعْلُهُنَّ، إذْ لَا تَتَيَقَّنُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ إلَّا بِذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِعْلَهُنَّ بِالتَّيَمُّمِ (كَفَاهُ تَيَمُّمٌ لَهُنَّ)؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ وَاحِدٌ وَوُجُوبَ مَا عَدَاهُ مِنْ الْخَمْسِ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْوَسِيلَةِ لِتَتَحَقَّقَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْأَحْسَنُ كَفَاهُ لَهُنَّ تَيَمُّمٌ لِإِيهَامِ ذَاكَ أَنَّهُ إنَّمَا يَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ إذَا نَوَى بِهِ الْخَمْسَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ تَيَمُّمًا وَاحِدًا لِلْمَنْسِيَّةِ وَيُصَلِّي بِهِ الْخَمْسَ انْتَهَى وَإِيهَامُ ذَلِكَ يَدْفَعُهُ مَا هُوَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ فِعْلٌ وَمَا فِيهِ رَائِحَتُهُ كَانَ التَّعَلُّقُ بِالْفِعْلِ فَقَطْ وَيُعَضِّدُهُ بَلْ يُعَيِّنُهُ السِّيَاقُ فَإِنَّهُ إنَّمَا هُوَ فِي نِيَّةِ فَرْضٍ وَاسْتِبَاحَتِهِ مَعَ غَيْرِهِ تَبَعًا، وَلَوْ تَذَكَّرَ الْمَنْسِيَّةَ بَعْدَ فِعْلِ الْخَمْسِ لَمْ تَلْزَمْهُ إعَادَتُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ ظَنَّ حَدَثًا فَتَوَضَّأَ لَهُ، ثُمَّ تَيَقَّنَهُ بِأَنَّهُ ثَمَّ يُمْكِنُهُ الْيَقِينُ بِنَحْوِ الْمَسِّ بِخِلَافِهِ هُنَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وُجُوبًا إنْ كَانَ الْفَوَاتُ بِغَيْرِ عُذْرٍ إلَخْ) هَذَا تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ فَوْرًا دُونَ مَا قَبْلَهُ وَإِلَّا لَزِمَ تَفْصِيلُ اللُّزُومِ إلَى الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ تَفْصِيلُ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْخَمْسِ لَازِمٌ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ كَانَ التَّعَلُّقَ بِالْفِعْلِ فَقَطْ) إنْ أَرَادَ تَعَيُّنَ التَّعَلُّقِ بِالْفِعْلِ مُطْلَقًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ أَوْ إنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ حَيْثُ سَاعَدَ الْمَعْنَى فَهَذَا لَا يَمْنَعُ جَوَازَ غَيْرِهِ الْمُتَرَتَّبِ عَلَيْهِ الْإِيهَامُ خُصُوصًا مَعَ إمْكَانِ التَّنَازُعِ أَيْضًا فَمَا قَالَهُ كُلَّهُ لَا يَدْفَعُ الْإِيهَامَ وَالِاحْتِرَازُ عَنْهُ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ فِي نِيَّةِ فَرْضٍ وَاسْتِبَاحَتِهِ) قَدْ يُمْنَعُ هَذَا بَلْ السِّيَاقُ فِي الْجَمْعِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ بَيْنَ فَرْضٍ وَغَيْرِهِ تَبَعًا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ ذَلِكَ الْفَرْضَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْفُرُوضِ أَوْ فُرُوضًا أَوْ ذَلِكَ الْفَرْضَ وَمَا يَجْمَعُهُ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ وُجُوبًا إنْ كَانَ إلَخْ) هَذَا تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ فَوْرًا دُونَ مَا قَبْلَهُ وَإِلَّا لَزِمَ تَفْصِيلُ اللُّزُومِ إلَى الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ تَفْصِيلُ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الْحُكْمِ لِأَنَّ فِعْلَ الْخَمْسِ لَازِمٌ مُطْلَقًا سم أَيْ فَفَوْرًا مَعْمُولٌ لِمُقَدِّرٍ أَيْ فَيَفْعَلُهُنَّ فَوْرًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِخَمْسٍ) الْأَوْلَى بِخَمْسَةٍ بِالتَّاءِ.
(قَوْلُهُ إذَا لَا يُتَيَقَّنُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَزِمَهُ فِعْلُ الْخَمْسِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَفَاهُ تَيَمُّمٌ لَهُنَّ) وَيُشْتَرَطُ فِي النِّيَّةِ أَنْ يَقُولَ نَوَيْت اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيتهَا مِنْ الْخَمْسِ فِي يَوْمِ كَذَا مَثَلًا فَلَوْ عَيَّنَ صَلَاةَ مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي نَسِيَ الصَّلَاةَ فِيهِ كَأَنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَثَلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرَهَا بِهِ مِنْ صَلَوَاتِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُعَيَّنَةَ لَيْسَتْ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ مُسْتَبِيحًا فِي نِيَّتِهِ لِفَرْضٍ ع ش.
(قَوْلُهُ وَوُجُوبُ مَا عَدَاهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظَةِ وُجُوبُ كَمَا فَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِإِيهَامِ ذَاكَ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ يَدْفَعُهُ مَا هُوَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْإِيهَامَ لَا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَالْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ كَانَ التَّعَلُّقُ بِالْفِعْلِ إلَخْ إنْ أَرَادَ تَعَيُّنَ التَّعْلِيقِ بِالْفِعْلِ مُطْلَقًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ أَوْ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ حَيْثُ سَاعَدَ الْمَعْنَى فَهَذَا لَا يَمْنَعُ جَوَازَ غَيْرِهِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ الْإِيهَامُ خُصُوصًا مَعَ إمْكَانِ التَّنَازُعِ فَمَا قَالَهُ كُلُّهُ لَا يَدْفَعُ الْإِيهَامَ وَالِاحْتِرَازُ عَنْهُ أَحْسَنُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُعَضِّدُهُ) أَيْ تَعَلَّقَ لَهُنَّ بِكَفَاهُ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ هَذَا بَلْ السِّيَاقُ فِي الْجَمْعِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ بَيْنَ فَرْضٍ وَغَيْرِهِ تَبَعًا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ ذَلِكَ الْفَرْضَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْفُرُوضِ أَوْ فُرُوضًا أَوْ ذَلِكَ الْفَرْضَ وَمَا يَجْمَعُهُ مَعَهُ سم.
(قَوْلُهُ وَاسْتِبَاحَةِ مَعَ غَيْرِهِ) الْأَوْلَى الْعَكْسُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَذَكَّرَ) إلَى قَوْلِهِ وَعُلِمَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ تَذَكُّرِ الْمَنْسِيَّةِ.
(وَإِنْ نَسِيَ صَلَاتَيْنِ مِنْهُنَّ وَعَلِمَ كَوْنَهُمَا مُخْتَلِفَتَيْنِ) كَظُهْرٍ وَعَصْرٍ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ) مِنْ الْخَمْسِ (بِتَيَمُّمٍ) وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ الْقَاصِّ (وَإِنْ شَاءَ تَيَمَّمَ مَرَّتَيْنِ) عَدَدَ الْمَنْسِيِّ (وَصَلَّى) بِكُلِّ تَيَمُّمٍ عَدَدَ غَيْرِ الْمَنْسِيِّ مَعَ زِيَادَةِ وَاحِدٍ وَتَرْكِ مَا بَدَأَ بِهِ قَبْلَهُ فَيُصَلِّي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (بِالْأَوَّلِ أَرْبَعًا) كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَوَاتُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ كَوْنُهَا وِلَاءً أَوْ بِعُذْرٍ كَالنِّسْيَانِ هُنَا سُنَّ كَوْنُهَا (وِلَاءً) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ بِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ (وَبِالثَّانِي أَرْبَعًا) كَذَلِكَ (لَيْسَ مِنْهَا الَّتِي بَدَأَ بِهَا) كَالصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَيَبْرَأُ بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى مَا عَدَا الصُّبْحَ وَالظُّهْرَ بِتَيَمُّمَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَنْسِيَّتَانِ فِيهِنَّ تَأَدَّتْ كُلٌّ بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ كَانَتَا تَيْنِكَ تَأَدَّتْ الظُّهْرُ بِالتَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ وَالصُّبْحُ بِالثَّانِي وَإِنْ كَانَتَا إحْدَى أُولَئِكَ مَعَ إحْدَى هَاتَيْنِ فَكَذَلِكَ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ الْحَدَّادِ وَهِيَ الْمُسْتَحْسَنَةُ عِنْدَهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا عِبَارَاتٌ وَضَوَابِطُ أُخَرُ أَمَّا إذَا لَمْ يَتْرُكْ مَا بَدَأَ بِهِ كَأَنْ يُصَلِّيَ بِالثَّانِي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ فَلَا يَبْرَأُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَنْسِيَّتَيْنِ الْعِشَاءُ وَوَاحِدَةٌ غَيْرُ الصُّبْحِ فَبِالْأَوَّلِ تَصِحُّ غَيْرُ الْعِشَاءِ فَتَبْقَى الْعِشَاءُ عَلَيْهِ.